
AsHeK EgYpT
نائب الإدارة- البلد :
- الجنس :
- المساهمات :
- 1947
- العمر :
- 26
- السٌّمعَة :
- 39
اسد المنتدى
لقد شارك هذا العضو في أكثر من 250 مساهمة مختلفة!
نائب الادارة
هذا العضو ينتمي إلى مجموعة نائب الادارة!
عضو مُتحمس
لقد شارك هذا العضو في أكثر من 500 موضوعًا مختلفًا ، انه مُتحمس حقيقي!
عضو محبوب
لقد أُعجب هذا العضو أكثر من 50 مشاركة!
عضو ودود
لقد أضاف هذا العضو العديد من أعضاء المنتدى كأصدقاء!
عضو مُخضرم
هذا العضو ينتمي إلى هذا المنتدى منذ قديم الزمان!

وأضاف ردًا على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية ؟
أنك إذا وجدت فرصة للقراءة خلف الإمام فقراءة الفاتحة واجبة على من أخذ برأي الإمام الشافعي لافتاً إلى إلى أن من العلماء من قال إنها ليست واجبة فإن استطعت فبها ونعمت وإن لم تستطع فقراءة الإمام تجزىء عن قراءة المأموم.
وكانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن الإمام الشافعى وداود قالا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً لقوله عليه الصلاة والسلام:
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى:
"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" الأعراف 204
ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم.
وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريماً فى السرية والجهرية لافتةً إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية .. مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.
واختتمت الدار فتواها بأن الحنابلة قالوا إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية.